فلو برهن أنه طلقها قبل ذلك بمدة طلقة لم يقبل .
بحر .
وفيه عن جوهرة أخبرها ثقة أن زوجها الغائب مات أو طلقها ثلاثا أو أتاها منه كتاب على يد ثقة بالطلاق .
إن أكبر رأيها أنه حق فلا بأس أن تعتد وتتزوج وكذا لو قالت امرأته لرجل طلقني زوجي وانقضت عدتي لا بأس أن ينكحها .
وفيه عن كافي الحاكم لو شكت في وقت موته تعتد من وقت تستيقن به احتياطا .
وفيه عن المحيط كذبته في مدة تحتمله لم نسقط نفقتها وله نكاح أختها عملا بخبريهما بقدر الإمكان