فلو ولدت لأكثر من نصف حول ثبت نسبه ولم يفسد نكاح أختها في الأصح فترثه لو مات دون المعتدة .
$ فصل في الحداد $ جاء من باب أعد ومد وفر وروي بالجيم وهو لغة كما في القاموس ترك الزينة للعدة .
وشرعا ترك الزينة ونحوها لمعتدة بائن أو موت .
( تحد ) بضم الحاء وكسرها كما مر ( مكلفة مسلمة ولو أمة منكوحة ) بنكاح صحيح ودخل بها بدليل قوله