فيكون لها ( في وجهيه ) ضم عنى وتركه ( وما أصاب قيمتها ) في الأولى هدر و ( الثانية لمولاها باعتبار تضمن الشراء وعدمه .
( أعتق ) المولى ( أمته على أن تزوجه نفسها فزوجته فلها مهر مثلها ) وجوزه الثاني اقتداء بفعله عليه الصلاة والسلام في صفية .
قلنا كان عليه الصلاة والسلام مخصوصا بالنكاح بلا مهر ( فإن أبت فعليها ) السعاية ( قيمتها ) اتفاقا وكذا لو اعتقت المرأة عبدا على أن ينكحها فإن فعل فلها مهرها وإن أبى فعليه قيمته ( ولو كانت ) المعتقة على ذلك ( أم ولده ) فقبلت عتقت ( فإن أبت ) نكاحه ( فلا شيء عليها ) خانية .
لعدم تقوم أم الولد .
$ فرع قال أعتق عني عبدا وأنت حر $ فأعتق عبدا جيدا لا يعتق وفي أد إلي يعتق لأنه إدخال في ملكه فيكون راضيا بالزيادة وأما العتق إخراج لأن كسبه ملك للمولى .