لا الباطل ) لعدم الملك وإن قبضه ولو اشترى مدبرا أو مكاتبا لم يحنث إلا بإجازة قاض أومكاتب .
$ فرع قال لأمته إن بعت منك شيئا فأنت حرة $ فباع نصفها من زوج ولدت منه أو من أبيها لم يقع عتق المولى ولو من أجنبي وقع والفرق في الظهيرية ( و ) إنما قيد بالبيع لأنه ( في حلفه لا يتزوج ) امرأة أو ( هذه المرأة فهو على الصحيح دون الفاسد ) في الصحيح ( وكذا لو حلف لا يصلي أو لا يصوم ) أو لا يحج لأن المقصود منها الثواب ومن النكاح الحل ولا يثبت بالفاسد فلا تنحل به اليمين بخلاف البيع لأن المقصود منه الملك وأنه يثبت بالفاسد والهبة والإجارة كبيع ( ولو كان ) ذلك كله ( في الماضي )