من نوى وحب ولبن لأنه معدوم عرفا ( وأجرة كيل ووزن وعد وذرع على بائع ) لأنه من تمام التسليم ( وأجرة وزن ثمن ونقده ) وقطع ثمر وإخراج طعام من سفينة ( على مشتر ) إلا إذا قبض البائع الثمن ثم جاء يرده بعيب الزيافة .
$ فرع ظهر بعد نقد الصراف أن الدراهم زيوف $ رد الأجرة وإن وجد البعض فبقدره .
نهر عن إجارة البزازية .
وأما الدلال فإن باع العين بنفسه بإذن ربها فأجرته على البائع وإن سعى بينهما وباع المالك بنفسه يعتبر العرف وتمامه في شرح الوهبانية ( ويسلم الثمن أولا في بيع سلعة بدنانير ودراهم ) إن أحضر البائع السلعة ( وفي بيع سلعة بمثلها )