فروع باع نصف الزرع بلا أرض إن باعه الأكار لرب الأرض جاز وبعكسه لا إلا إذا كان البذر من الأكار فينبغي أن يجوز الخانية .
باع شجرا كرما مثمرا لا يدخل الثمر وحينئذ فيعار الشجر إلى الإدراك فلو أبى المشتري إعارته خير البائع إن شاء أبطل البيع أو قطع الثمر .
جامع الفصولين .
قال في النهر ولا فرق يظهر بين المشتري والبائع .
$ باب خيار الشرط $ وجه تقديمه مع بيان تقسيمه مبين في الدرر .
ثم الخيارات بلغت سبعة عشر الثلاثة المبوب لها وخيار تعيين