البائع إياها كان الولد رقيقا لانعدام الغرور ويرجع بالثمن وإن أقر بملكية المبيع للمستحق .
درر .
وفي القنية لو أقر بالملك للبائع ثم استحق من يده ورجع لم يبطل إقراره .
فلو وصل إليه بسبب ما أمر بتسليمه إليه بخلاف ما إذا لم يقر لأنه محتمل بخلاف النص ( لا يحكم ) القاضي ( بسجل الاستحقاق بشهادة أنه كتاب ) قاضي ( كذا ) لأن الخط يشبه الخط فلم يجز الاعتماد على نفس السجل ( بل لا بد من الشهادة على مضمونه ) ليقضي للمستحق عليه بالرجوع بالثمن ( كذا ) الحكم في ( ما سوى نقل الشهادة والوكالة ) من محاضر وسجلات وصكوك لأن المقصود بكل منها إلزام الخصم بخلاف نقل وكالة وشهادة لأنهما لتحصيل العلم للقاضي ولذا لزم إسلامهم ولو الخصم كافرا