$ فرع أحضر المحبوس الدين وغاب ربه يريد تطويل حبسه $ إن علمه وقدره أخذه أو كفيلا وخلاه خانية .
وفي الأشباه لا يجوز إطلاق المحبوس إلا برضا خصمه إلا إذا ثبت إعساره أو أحشر الدين للقاضي في غيبة خصمه ( ولو قال ) من يراد حبسه ( أبيع عرضي وأقضي ديني أجله القاضي ) يومين أو ( ثلاثة أيام ولا ) يحبسه لأن الثلاثة مدة ضربت لإبلاء الأعذار ( ولو له عقار يحبسه ) أي ( ليبيعه ويقضي الدين ) الذي عليه ( ولو بثمن قليل ) بزازية .
وسيجيء تمامه في الحجر ( ولم يمنع غرماءه عنه ) على الظاهر فيلازمونه نهارا لا ليلا إلا أن يكتسب فيه ويستأجر للمرأة مرأة تلازمها .
منية .