قلت لكنها بالإعسار للنفي وهي ليست بحجة ولذا لم يجب السؤال أنفع الوسائل فتنبه ( فإن لم يظهر له مال خلاه ) بلا كفيل إلا في ثلاث مال يتيم ووقف وإذا كان الدائن غائبا ثم لا يحبسه ثانيا لا للأول ولا لغيره حتى يثبت غريمه غناه .
بزازية .
وفي القنية برهن المحبوس على إفلاسه فأراد الدائن إطلاقه قبل تفليسه فعلى القاضي القضاء به حتى لا يعيده الدائن ثانيا .