بل في شهادات الملتقظ .
قال أبو حنيفة إذا كان المعسر معروفا بالعسرة أحبسه وفي الخانية ولو فقره ظاهخرا سأل عنه عاجلا وقبل بينته على إفلاسه وخلى سبيله .
نهر وفي البزازية قال المديون حلفه أنه ما يعلم إني معسر إجابة القاضي فإن حلف حبسه بطلبه وإن نكل خلاه وأقره البمصنف وغيره .
قلت قدمنا أن الرأي لمن له ملكة الاجتهاد فتنبه ( لم ) بعد حبسه بما يراه لو .
حاله مشكلا عند القاضي وإلا عمل بما ظهر .
بحر .
واعتمده المصنف ( سأل عنه ) احتياطا لا وجوبا من جيرانه ويكفي عدل بغيبة دائن .
وأما المستور فإن وافق قوله رأي القاضي عمل به وإلا لا .
أنفع الوسائل بحثا .
ولا يشترط حضرة الخصم ولا لفظ الشهادة إلا إذا تنازعا في اليسار والإعسار .
قهستاني .