ومؤجل مهر .
قلت ظاهره ولو بعد طلاق .
وفي نفقات البزازية يثبت اليسار بالإخبار هنا بخلاف سائر الديون لكن أفتى ابن نجيم بأن القول له بيمينه ما لم يثبت غناه فراجعه .
ولو اختلفا فقال المديون ليس بدل مال وقال الدائن إنه ثمن متاع فالقول للمديون ما لم يبرهن رب الدين .
طرسوسي بحثا وأقره في النهر .
$ فرع لا يحبس في دين مؤجل وكذا لا يمنع من السفر قبل حلول الأجل $ وإن بعذر له السفر معه فإذا حل منعه حتى يوفيه .
بدائع .
ومقدمناه في الكفالة ( إن ادعى ) المديون ( الفقر ) إذ الأصل العسرة ( إلا أن يبرهن غريمه على غناه ) أي على قدرته على الوفاء ولو باقتراض أو يتقاضي غريمه ( فيحبسه ) حينئذ ( بما رأى ) ولو يوما هو الصحيح