كذا نسخ المتن والشرح وعبارة الدرر وغيرها لا نعلم ( له وارثا أو غريما لم يكفلوا ) خلافا لهما لجهالة المكفول له ويتلوم القاضي مدة ثم يقضي ولو ثبت بالإقرار كفلوا اتفاقا ولو قال الشهود ذلك لا اتفاقا .
( ادعى ) على آخر ( دارا لنفسه ولأخيه الغائب ) إرثا ( وبرهن عليه ) على ما ادعاه ( أخذ ) المدعي ( نصف المدعى ) مشاعا ( وترك باقيه في يد ذي اليد بلا كفيل حجد ) ذو اليد ( دعواه أو لم يجحد ) خلافا لهما وقولهما استحسان .
نهاية .
ولا تعاد البينة ولا القضاء إذا حضر الغائب في الأصح لانتصاب أحد الورثة خصما للميت حتى تقضى منها ديونه ثم إنما يكون خصما بشروط تسعة مبسوطة في البحر وألحق الفرق بين الدين