وكل بنقل أمته فبرهنت أنه أعتقها قبل للدفع لا للعتق ما لم يحضر المولى .
ابن ملك .
$ باب دعوى الرجلين $ ( تقدم حجة خارج في ملك مطلق ) أي لم يذكر له سبب كما مر ( على حجة ذي اليد وإن وقت أحدهما فقط ) وقال أبو يوسف ذو الوقت أحق وثمرته فيما لو ( قال ) في دعواه ( هذا العبد لي غاب عني منذ شهر وقال ذو اليد لي منذ سنة قضى للمدعي ) لأن ما ذكره تاريخ غيبة لا ملك فلم يوجد التاريخ من الطرفين فقضى ببينة الخارج .