وقال أبو يوسف يقضى للمؤرخ ولو حالة الانفراد وينبغي أن يفتى بقوله لأنه أوفق وأظهر .
كذا في جامع الفصولين وأقره المصنف ( ولو برهن خارجان على شيء قضى به لهما فإن برهنا في ) دعوى ( نكاح سقطا ) لتعذر الجمع لو حية ولو ميتة قضى به بينهما وعلى كل نصف المهر ويرثان ميراث زوج واحد ولو ولدت يثبت النسب منهما .
وتمامه في الخلاصة ( وهي لمن صدقته إذا لم تكن في يد من كذبته ولم يكن دخل ) من كذبته ( بها ) هذا إذا لم يؤرخا ( فإن أرخا فالسابق أحق بها ) فلو أرخ أحدهما فهي لمن صدقته