قلت وهي ما لو قال المغصوب منه كانت قيمة ثوبي مائة وقال الغاصب لم أدر ولكنها لا تبلغ مائة صدق بيمينه وألزم ببيانه فلو لم يبين يحلف على الزيادة ثم يحلف المغصوب منه أيضا أن قيمته مائة ولو ظهر خير الغاصب بين أخذه أو قيمته فليحفظ والله تعالى أعلم .
$ كتاب الإقرار $ مناسبته أن المدعى عليه إما منكر أو مقر وهو أقرب لغلبة الصدق ( هو ) لغة الإثبات يقال قر الشيء إذا ثبت .
وشرعا ( إخبار بحق عليه ) للغير ( من وجه إنشاء من وجه ) قيد بعليه لأنه لو كان لنفسه يكون دعوى لا إقرارا .
ثم فرع على كل من الشبهين فقال ( فا ) لوجه ( الأول ) وهو الإخبار ( صح إقراره بمال مملوك للغير ) ومتى أقر بملك الغير ( يلزمه تسليمه ) إلى المقر له ( إذا ملكه )