برهة من الزمان لنفاذه على نفسه ولو كان إنشاء لما صح لعدم وجود الملك .
وفي الأشباه أقر بحرية عبد ثم شراه عتق عليه ولا يرجع بالثمن أو بوقفية دار ثم شراها أو ورثها صارت وقفا مؤاخذة له بزعمه ( ولا يصح إقراره بطلاق وعتاق مكرها ) ولو كان إنشاء لصح لعدم التخلف ( وصح إقرار المأذون بعين في يده والمسلم بخمر وبنصف داره مشاعا والمرأة بالزوجية من غير شهود ) ولو كان إنشاء لما صح ( ولا تسمع دعواه عليه ) بأنه أقر له ( بشيء ) معين ( بناء على الإقرار ) له بذلك به يفتى لأنه إخبار يحتمل الكذب حتى لو أقر كاذبا لم يحل له لأن الإقرار ليس سببا للملك .
نعم لو سلمه برضاه كان ابتداء هبة وهو الأوجه .
بزازية ( إلا أن يقول ) في دعواه ( هو ملكي ) وأقر لي به أو يقول لي عليه كذا وهكذا أقر به فتسمع إجماعا لأنه لم يجعل الإقرار سببا للوجوب .
ثم لو أنكر الإقرار هل يحلف الفتوى أنه لا يحلف على الإقرار بل على المال وأما دعوى الإقرار في الدفع فتسمع عند العامة ( ول ) لوجه ( الثاني ) وهو الإنشاء ( لو رد ) المقر له ( إقراره