صفقه واحدة أو دين موروث أو قيمة مستهلك مشترك ( إذا قبض أحدهما شيئا منه شاركه الآخر فيه ) إن شاء أو اتبع الغريم كما يأتي وحينئذ ( فلو صالح أحدهما عن نصيبه على ثوب ) أي خلاف جنس الدين ( أخذ الشريك الآخر نصفه إلا أن يضمن ) له ( ربع ) أصل ( الدين ) فلا حق له في الثوب ( ولو لم يصالح بل اشترى بنصفه شيئا ضمنه ) شريكه ( الربع ) لقبضه النصف بالمقاصة ( أو اتبع غريمه ) في جميع ما أمر لبقاء حقه في ذمته .
( وإذا أبرأ أحد الشريكين الغريم عن نصيبه لا يرجع ) لأنه إتلاف لا قبض ( وكذا ) الحكم ( إن ) كان للمديون على أحدهما دين قبل وجوب دينهما عليه حتى ( وقعت المقاصة بدينه السابق ) لأنه قاض لا قابض ( ولو أبرأ ) الشريك المديون ( عن البعض قسم الباقي على سهامه ) ومثله المقاصة ولو أجل نصيبه صح عند الثاني والغصب والاستئجار بنصيبه قبض لا التزوج والصلح عن جناية عمد وحيلة اختصاصه بما قبض أن يهبه الغريم