قدر دينه ثم يبرئه أو يبيعه به كفا من تمر مثلا ثم يبرئه ملتقط وغيره .
ومرت في الشركة .
( صالح أحد ربي السلم عن نصيبه على ما دفع من رأس المال فإن أجازه الشريك ) الآخر ( نفذ عليهما وإن رده رد ) لأن فيه قسمة الدين قبل قبضه وأنه باطل .
نعم لو كان شريكي مفاوضة جاز مطلقا .
بحر .
$ فصل في التخارج $ ( أخرجت الورثة أحدهم عن ) التركة وهي ( عرض أو ) هي ( عقار بمال ) أعطاه له ( أو ) أخرجوه ( عن ) تركة هي ( ذهب بفضة ) دفعوها له ( أو ) على العكس أو عن نقدين بهما ( صح ) في الكل صرفا للجنس بخلاف نسبه ( قل ) ما أعطوه ( أو كثر ) لكن بشرط التقابض فيما هو صرف ( وفي ) إخراجه عن ( نقدين ) وغيرها بأحد النقدين لا يصح ( إلا أن يكون ما أعطى له أكثر من حصته من ذلك الجنس ) تحرزا عن الربا ولا بد من حضور النقدين عند الصلح وعلمه بقدر نصيبه .
شرنبلالية وجلالية .
ولو بعرض جاز مطلقا لعدم الربا كذا لو أنكروا إرثه لأنه حينئذ ليس ببدل بل لقطع المنازعة ( وبطل الصلح إن أخرج أحد الورثة وفي التركة