ديون بشرط أن تكون الديون لبقيتهم ) لأن تمليك الدين من غير من عليه الدين باطل .
ثم ذكر لصحته حيلا فقال ( وصح لو شرطوا إبراء الغرماء منه ) أي من حصته لأنه تمليك الدين ممن عليه فيسقط قدر نصيبه عن الغرماء ( أو قضوا نصيب المصالح منه ) أي الذين ( تبرعا ) منهم ( وأحالهم بحصته أو أقرضوه قدر حصته منه مصالحوه عن غيرهم ) بما يصلح بدلا ( وأحالهم بالقرض على الغرماء ) وقبلوا الحوالة وهذه أحسن الحيل .
ابن كمال .
والأوجه أن يبيعوه كفا من تمر أو نحوه بقدر الدين ثم يحيلهم على الغرماء .
ابن ملك ( وفي صحة صلح عن تركة مجهولة ) أعيانها ولا دين فيها ( على مكيل أو موزون ) متعلق بصلح ( اختلاف ) والصحيح الصحة .
زيلعي .
لعدم اعتبار شبهة الشبهة .
وقال ابن الكمال إن في التركة جنس بدل الصلح لم يجز وإلا جاز وإن لم يدر فعلى الاختلاف ( ولو ) التركة ( مجهولة وهي غير مكيل أو موزون في يد البقية ) من الورثة ( صح في الأصح ) لأنها لا تفضي إلى المنازعة لقيامها في يدهم حق لو كانت في يد الصالح أو بعضها لم يجز ما لم يعلم جميع ما في يده للحاجة إلى التسليم .
ابن ملك ( وبطل الصلح والقسمة مع إحاطة الدين بالتركة ) إلا أن يضمن الوارث الدين بلا رجوع أو يضمن أجنبي بشرط براءة الميت أو يوفي من مال آخر ( ولا ) ينبغي أن ( يصالح ) ولا يقسم ( قبل القضاء ) بالدين ( في غير دين محيط ولو فعل ) الصلح والقسمة ( صح ) لأن التركة لا تخلو عن قليل دين فلو وقف الكل تضرر الورثة فيوقف قدر الدين استحسانا وقاية لئلا يحتاجوا إلى نقض القسمة .
بحر .