ما وهب لها صح ) قبضه ولو بحضرة الأب في الصحيح لنيابته عنه فصح قبض الأب كقبضها مميزة ( وقبله ) أي الزفاف ( لا ) يصح لعدم الولاية ( وهب اثنان دارا لواحد صح ) لعدم الشيوع ( وبقبله ) لكبيرين ( لا ) عنده للشيوع فيما يحتمل القسمة أما ما لا يحتمله كالبيت فيصح اتفاقا قيدنا بكبيرين لأنه لو وهب لكبير وصغير في عيال الكبير أو لا بنية صغير وكبير لم يجز