اتفاقا وقيدنا بالهبة لجواز الرهن والإجارة من اثنين اتفاقا ( وإذا تصدق بعشرة ) دراهم ( أو وهبها لفقرين صح ) لأن الهبة للفقير صدقة والصدقة يراد بها وجه الله تعالى وهو واحد فلا شيوع ( لا لغنيين ) لأن الصدقة على الغني هبة فلا تصح للشيوع أي لا تملك حتى لو قسمها وسلمها صح .
فروع وهب لرجلين درهما إن صحيحا صح وإن مغشوشا لا لأنه مما يقسم لكونه في حكم العروض .
معه درهمان فقال لرجل وهبت لك أحدهما أو نصفهما إن استويا لم يجز وإن اختلفا جاز لأنه مشاع لا يقسم ولذا لو وهب ثلثهما جاز مطلقا .
تجوز هبة حائط بين داره ودار جاره لجار وهبة البيت في الدار فهذا يدل على كون سقف الواهب على الحائط واختلاط البيت بحيطان الدار لا يمنع صحة الهبة .
مجتبى .
$ باب الرجوع في الهبة $ ( صح الرجوع فيها بعد القبض ) أما قبله فلم تتم الهبة ( مع انتفاع مانعه ) الآتي ( وإن كره ) الرجوع ( تحريما ) وقيل تنزيها .
نهاية ( ولو مع إسقاط حقه من الرجوع ) فلا يسقط بإسقاطه .
خانية .
وفي الجواهر لا يصح الإبراء عن الرجوع ولو صالحه من حق الرجوع على شيء صح وكان عوضا عن الهبة لكن سيجيء