فالقول للمستأجر ولو في نفسه حكم الحال ( والقول قول رب الثوب ) بيمينه ( في القميص والقباء والحمرة والصفرة وكذا في الأجر وعدمه ) وقال أبو يوسف إن كان الصانع معاملا له فله الأجر وإلا فلا ( وقيل ) أي وقال محمد ( إن كان الصانع معروفا بهذه الصنعة بالأجر وقيام حاله بها ) أي بهذه الصنعة ( كان بيمين القول قوله ) بشهادة الظاهر ( وإلا فلا وبه يفتى ) زيلعي .
وهذا بعد العمل أم قبله فيتحالفان .
اختيار .
فروع فعل الأجير في كل الصنائع يضاف لأستاذه فما أتلفه يضمنه أستاذه .
إختيار يعني ما لم يتعد فيضمنه هو .
عمادية .
وفي الأشباه ادعى نزل الخان وداخل الحمام