وساكن المعد للاستغلال الغصب لم يصدق والأجر واجب .
قلت وكذا مال اليتيم على لمفتى به فتنبه .
وفيها الأجرة للأرض كالخراج على المعتمد فإذا استأجرها للزراعة فستلم الزرع آفة وجب منه لما قبل الاصطلام وسقط ما بعده .
قلت وهو ما اعتمدوه في الولوالجية لكن جزم في الخانية برواية عدم سقط شيء حيث قال أصاب الزرع آفة فهلك أو غرق ولم ينبت لزم الأجر لأنه قد زرع ولو غرقت قبل أن يزرع فلا أجر عليه اه .
$ باب فسخ الإجارة $ تفسخ بالقضاء أو الرضا ( بخيار شرط