ويجبر على قبولها ( و ) صح أيضا ( من كافر كاتب قنا كافرا مثله على خمر ) لماليته عندهم ( معلومة ) أي مقدرة ليعلم البدل ( وأي ) من المولى والعبد ( أسلم فله قيمة الخمر وعتق بقبضها ) لتعليق عتقه بأداء الخمر لكن مع ذلك يسعى في قيمته كما مر ( و ) صح أيضا ( على خدمته شهرا له ) أي للمولى ( أو لغيره أو حفر بئر أو بناء دار إذا بين قدر المعمول والآجر بما يرفع النزاع ) لحصول الركن والشرط .
( لا تفسد الكتابة بشرط ) لشبهها بالنكاح ابتداء لأنها مبادلة بغير مال وهو التصرف ( إلا أن يكون الشرط في صلب العقد ) فتفسد لشبهها بالبيع انتهاء لأنه في البدل هذا هو الأصل .
$ باب ما يجوز للمكاتب $ أن يفعله وما لا يجوز ( للمكاتب البيع والشراء ولو بمحاباة )