يسيرة ( والسفر وإن شرط ) المولى ( عدمه وتزويج أمته وكتابة عبده والولاء له إن أدى ) الثاني ( بعد عتقه وإلا ) بأن أداه قبله أو أديا معا ( فلسيده لا التزوج بغير إذن مولاه و ) لا ( الهبة ولو بعوض و ) لا ( التصدق إلا بيسير منهما و ) لا ( التكفل مطلقا ) ولو بإذن بنفس لأنه تبرع ( و ) لا ( الإقراض وإعتاق عبده ولو بمال وبيع نفسه منه