ومتلف إحدى فردتين يسلم ال بقية والمجموع منه يحضر قلت وعن أبي يوسف لا يضمن إلا الخف التي أتلفها .
وفي البزازية هو المختار وأقره الشرنبلالي وذكر ما يفيد أن السلطان ليس بقيد وإنه ينبغي القول بتضمين القاضي أيضا سيما في استبدال وقف مال يتيم فليحفظ والله أعلم .
$ كتاب الشفعة $ مناسبته تملك مال الغير بغير رضاه ( هي ) لغة الضم وشرعا ( تمليك البقعة جبرا على المشتري