فيما بيع بقيمته أو أقل .
ملتقى .
( الوكيل بطلبها إذا سلم ) الشفعة ( أو أقر على الموكل بتسليمه ) الشفعة ( صح ) لو كان التسليم أو الإقرار ( عند القاضي ) وإلا لم يصح لكنه يخرج من الخصومة وسكوت من يملك التسليم تسليم ( و ) يبطلها ( صلحه منها على عوض ) أي غير المشفوع لما يأتي ( وعليه رده ) لأنه رشوة ( و ) يبطلها ( بيع شفعته لمال ) ولا يلزم المال وكذا الكفالة بالنفس بخلاف القود ولو صالح على أخذ نصف الدار ببعض الثمن صح .
ولو صالح على أخذ بيت بحصته من الثمن لا لجهالة الثمن عند الأخذ ولا تسقط شفعته .
( و ) يبطلها ( موت الشفيع قبل الأخذ بعد الطلب أو قبله ) ولا تورث خلافا للشافعي ولو مات بعد القضاء لم تبطل ( لا ) يبطلها ( موت المشتري ) لبقاء المستحق ( و ) يبطلها ( بيع ما يشفع به قبل القضاء بالشفعة