مطلقا ) علم ببيعها أم لا وكذا لو جعل ما يشفع به مسجدا أو مقبرة أو وقفا مسجلا .
درر ( ولو باع بشرط الخيار ) لنفسه ( لا ) يبطل لبقاء السبب .
( و ) يبطلها ( شراء الشفيع من المشتري ) ظن دونه أو مثله أخذها بالشفعة بالعقد الأول أو الثاني بخلاف ما لو اشتراها ابتداء حيث لا شفعة لمن دونه ( وكذا ) يبطلها ( إن استأجرها أو ساومها ) بيعا أو إجارة .
ملتقى ( أو طلب منه أو يوليه ) عقد الشراء ( أو ضمن الدرك ) مستدرك لما مر آنفا فتبطل في الكل لدليل الإعراض .
زيلعي .
( قيل للشفيع إنها بيعت بألف فسلم ثم علم أنها بيعت بأقل أو ببر أو شعير أو عددي ) متقارب ( قيمته ألف أو أكثر فله الشفعة ولو بان أنها بيعت بدنانير ) أو بعروض ( قيمتها ألف فلا شفعة ) والفرق بينهما أن هذا قيمي وذاك مثلي فربما يسهل عليه وإن كثر ( ولو علم أن المشتري زيد فسلم ثم بان أنه بكر فله الشفعة