لم يجز عن أحد وتجزي عما دون سبعة بالأولى ( فجر ) نصب على الظرفية ( يوم النحر إلى آخر أيامه ) وهي ثلاثة أفضلها أولها .
( ويضحي عن ولده الصغير من ماله ) صححه في الهداية ( وقيل لا ) صححه في الكافي .
قال وليس للأب أن يفعله من مال طفله ورجحه ابن الشحنة .
قلت وهو المعتمد لما في متن مواهب الرحمن من أنه أصح ما يفتى به .
وعلله في البرهان بأنه كان المقصود الإتلاف فالأب لا يملكه في مال ولده كالعتق أو التصدق باللحم فمال الصبي لا يحتمل صدقة التطوع وعزاه للمبسوط فليحظ .
