ثم فرع على القول الأول بقوله ( وأكل منه الطفل ) وادخر له قدر حاجته ( وما بقي ببدل بما ينتفع ) الصغير ( بعينه ) كثوب وخف لا بما يستهلك كخبز ونحوه .
ابن كمال .
وكذا الجد والوصي .
( وصح اشتراك ستة في بدنة شريت لأضحية ) أي إن نوى وقت الشراء الاشتراك صح استحسانا وإلا لا ( استحسانا وذا ) أي الاشتراك ( قبل الشراء أحب ويقسم اللحم وزنا
