لأنه العاقد ( ثم ) يرجع ( هو ) أي العدل ( على الراهن به ) أي بثمنه ( و ) إذا رجع عليه ( صح القبض ) وسلم الثمن للمرتهن ( أو ) رجع العدل ( على المرتهن بثمنه ثم ) رجع ( هو ) أي المرتهن ( على الراهن به ) أي بدينه زاد سواء في الدرر والوقاية وأن شرطت الوكالة بعد الرهن رجع العدل عن الراهن فقط سواء قبض المرتهن ثمنه أو لا ( فإن هلك الرهن عند المرتهن فاستحق ) الرهن ( وضمن الراهن قيمته هلك ) الرهن ( بدينه وإن ضمن المرتهن ) القيمة ( يرجع على الراهن بقيمته ) التي ضمنها لضرره ( وبدينه ) لانتقاض قبضه .
فرع في الولوالجية ذهبت عين داية المرتهن يسقط ربع الدين وسيجيء .