$ باب التصرف في الرهن والجناية عليه $ وجنايته أي الرهن على غيره ( توقف بيع الراهن وهنه على إجارة مرتهنه أو قضاء دينه فإن وجد أحدهما نفذ وصار ثمنه رهنا ) في صورة الإجازة ( وإن لم يجز ) المرتهن البيع ( وفسخ ) بيعه ( لا ينفسخ ) بفسخه في الأصح ( و ) إذا بقي موقوفا ف ( المشتري بالخيار ( إن شاء صبر إلى فكاك الرهن أو رفع الأمر إلى القاضي ليفسخ البيع ) وهذا إذا اشتراه ولم يعلم أنه رهن .
ابن كمال .
( ولو باعه الراهن من رجل ثم باعه ) الراهن أيضا ( من ) رجل ( آخر قبل أن يجيز المرتهن ) البيع ( فالثاني موقوف أيضا على إجازته ) إذ الموقوف لا يمنع توقف الثاني ( فأيهما أجاز لزم ذلم وبطل الآخر ولو باعه )