الراهن ( ثم أجره أو رهنه أو وهبه من غيره فأجاز المرتهن الإجارة أو الرهن أو الهبة جاز البيع الأول ) لحصول النفع بتحول حقه للثمن على ما تقرر وفي محله تحرر ( دون غيره من هذه العقود ) إذ لا منفعة للمرتهن فيها فكانت إجازته إسقاطا لحقه فزال المانع فينفذ البيع .
وفي الأشباه باع الراهن الرهن من زيد ثم باعه من المرتهن انفسخ الأول ( وصح إعتاقه وتدبيره واستيلاده ) أي نفذ إعتاق الراهن ( رهنه فإن ) كان ( غنيا و ) كان ( دينه ) أي المرتهن ( حالا أخذ ) المرتهن ( دينه من الراهن وإن مؤجلا أخذ قيمته للرهن بدله إلى ) زمان ( حلوله ) فإن حل استوفى حقه لو من جنسه