( ولو قتله عبد قيمته مائة فدفع به افتكه ) الراهن وجوبا ( بكل الدين وهو الألف ) لقيام الثاني مقام الأول لحما ودما .
وقال محمد إن شاء افتكه بكل دينه أو تركه على المرتهن بدينه وهو المختار كما في الشرنبلالية عن المواهب لكن عامة المتون والشروح على الأول ( فإن جنى ) ترك التفريع أولى ( الرهن خطأ فداه المرتهن ) لأنه ملكه ( ولم يرجع ) على الراهن بشيء ( ولا ) يملك أن ( يدفعه إلى ولي الجناية ) لأنه لا يملك التمليك ( فإن أبى ) المرتهن من الفداء ( دفعه الراهن ) إن شاء ( أو فداه ويسقط الدين ) بكل منهما ( لو أقل من قيمة الرهن أو مساويا ولو أكثر يسقط قدر قيمة العبد ) فقط و ( لا ) يسقط ( الباقي ) من الدين ولو استهلك ما لا يستغرق رقبته فداه المرتهن فإن أبى باعه الراهن أو فداه .
ولو قتل ولد الرهن إنسانا أو استهلك مالا دفعه الراهن وخرج عن الرهن أو فداه وبقي رهنا مع أمه .
وأما الجناية الدابة فهدر ويصير كأنه هلك بآفة سماوية وتمامه في الخانية .
( مات الراهن باع وصيه رهنه بإذن مرتهنه وقضى دينه ) لقيامه مقامه ( فإن لم يكن له وصي نصب القاضي له وصيا وأمره ببيعه ) لأن نظره عام وهذا لو ورثته صغارا فلو كبارا خلفوا الميت في المال فكان عليهم تخليصه .
جوهرة .