فروع رهن الوصي بعض التركة لدين على الميت عند غريم من غرمائه توقف على رضا البقية ولهم رده فإن قضى دينهم قبل الرد نفذ لو اتحد الغريم جاز وبيع في دينه .
وإذا ارتهن بدين للميت على آخر جاز .
درر .
وفي معين المفتي للمصنف لا يبطل الرهن بموت الراهن ولا بموت المرتهن ولا بموتهما ويبقى الرهن رهنا عند الورثة .
$ فصل في مسائل متفرقة $ ( رهن عصيرا قيمته عشرة بعشرة فتخمر ثم تخلل وهو يساوي العشرة فهو رهن بعشرة ) كما كان ثمص المعتبر فيه الزيادة والنقصان القدر لا القيمة على ما أفاده ابن الكمال وعليه الفتوى فإن انتقص شيء من قدره سقط بقدره وإلا فلا .
( ولو رهن شاة قيمتها عشرة بعشرة ) هذا قيد لا بد منه لأنه لو كان قيمتها أكثر من الدين يكون الجلد