الدية والكفارة وقيل رجع الإمام إلى قولهما وتمامه ثمة .
فروع ضرب امرأة فأفضاها فإن كانت تستمسك بولها ففيه ثلث الدية وإلا فكل الدية وإن افتض بكرا بالزنا فأفضاها فإن مطاوعة حدا ولا غرم وإن مكرهة فعليه الحد وأرش الإفضاء لا العقر .
حاوي القدسي .
قطع الحجام لحما من عينه وكان غير حاذق فعميت فعليه نصف الدية .
أشباه .
وفي القنية سئل محمد نجم الدين عن صبية سقطت من سطح فانفتح رأسها فقال كثير من الجراحين إن شققتم رأسها تموت وقال واحد منهم إن لم تشقوه اليوم تموت وأنا أشقه وأبرئها فشقه فماتت بعد يوم أو يومسن هل يضمن فتأمل مليا ثم قال لا