إذا كان الشق بإذن وكان الشق معتاد ولم يكن فاحشا خارج الرسم قيل له فلو قال إن ماتت فأنا ضامن هل يضمن قال لا ا ه .
قلت إنما لم يعتبر شرط الضمان لما تقرر أن شرطه على الأمين باطل على ما عليه الفتوى ا ه .
والله أعلم .
$ باب الشهادة في القتل $ واعتبار حالته أي حالة القتل ( القود يثبت للورثة ابتداء بطريق الخلافة ) من غير سبق ملك المورث لأن شرعية القود لتشفي الصدور ودرك الثأر والميت ليس بأهل له وقوله تعالى ! < فقد جعلنا لوليه سلطانا > ! الإسراء 33 نص فيه ( وقالا بطريق الإرث ) كما لو انقلب مالا وثمرة الخلاف ما أفاده بقوله ( فلا يصير أحدهم ) أي أحد الورثة ( خصما عن البقية ) في استيفاء القصاص خلافا لهما والأصل أن كل ما يملكه الورثة بطريق الوراثة فأحدهم خصم عن الباقين .
وقائم مقام الكل في الخصومة وما يملكه الورثة لا بطريق الوراثة لا يصير أحدهم خصما عن الباقين .
ثم فرع عليه بقوله ( فلو أقام حجة بقتل أبيه عمدا مع غيبة أخيه ) يريد القود ( لا يقيد ) إجماعا حتى يحضر الغائب لكنه يحبس لأنه صار متهما ( فإن حضر ) الغائب ( يعيدها ) ثانيا ( ليقتلا ) القاتل وقالا لا يعيد