( وفي ) القتل ( الخطأ والدين لا يحتاج إلى إعادة البيئة ) بالإجماع لما مر ( فلو برهن القاتل على عفو الغائب فالحاضر خصم ) لانقلابه مالا وسقط القود ( وكذا لو قتل عبدهما عمدا أو خطأ و ) الحال أن السيدين ( أحدهما غائب ) فهو على التفصيل السابق ( ولو أخبر وليا قود بعفو أخيهما ) الثالث ( فهو ) أي إخبارهما ( عفو للقصاص منهما ) عملا بزعمهما وهي رباعية فالأول ( إن صدقهما ) أي المخبرين ( القاتل والأخ ) الشريك ( فلا شيء له ) أي للشريك عملا بتصديقه ( ولهما ثلثا الدية و ) الثالث ( إن صدقهما القاتل وحده فلكل منهما ثلثها و ) الرابع ( إن صدقهما الأخ فقط فله ثلثها ) لأن إقراره ارتد بتكذيب القاتل إياه فوجب له ثلث الدية ( و ) لكنه ( يصرف ذلك إلى المخبرين ) استحسانا