خرج الأمة والبهيمة وسيجيء حكمهما .
قلت بل الشرط حرية الجنين دون أمه كأمة علقت من سيدها أو من المغرور ففيه على العاقلة .
درر عن الزيلعي .
فالعجب من المصنف كيف لم يذكره ( ولو ) كانت ( المرأة كتابية أو مجوسية ) أو زوجته ( فألقت جنينا ميتا ) حرا ( وجب ) على العاقلة ( غرة ) غرة الشهر أوله وهذه أول مقادير الدية ( نصف عشر الدية ) أي دية الرجل لو كان الجنين ذكرا وعشر دية المرأة لو أنثى وكل منهما خمسمائة درهم ( في سنة ) وقال الشافعي في ثلاث سنين كالدية .
وقال مالك في ما له ولنا فعله عليه الصلاة والسلام ( فإن ألقته حيا فمات فدية كاملة