( وعلى عاقلته الدية ) إن بلغ نصف العشر فأكثر ولم يكن من العجم وإلا ففي ماله .
درر ( ولا كفارة ولا حرمان إرث ) خلافا للشافعي ولو جن بعد القتل قتل وقيل لا .
وتمامه فيما علقته على الملتقى ( صبي ضرب سن صبي فانتزعها ينتظر بلوغ المضروب ) إن بلغ ولم ينبت فعلى عاقلته الدية ولو من العجم ففي ماله درر .
وسنحققه في المعاقل .
مهمة حكومة العدل لا تتحملها العاقلة مطلقا على الصحيح كما في تنوير البصائر معزيا للتاترخانية والله أعلم .
$ فصل في الجنين $ ( ضرب بطن امرأة حرة ) حامل