القيمة بقضاء فجنى المدبر أو أم الولد جناية أخرى يشارك الثاني الأول ) إذ ليس في جناياته كلها إلا قيمة واحدة ولا شيء على المولى لأنه مجبور على الدفع ( ولو ) دفع القيمة لولي الأولى ( بغير قضاء اتبع السيد ) بحصته من القيمة ورجع بها على الأول لأنه قبضه بغير حق لأن المولى لا يجب عليه إلا قيمة واحدة ( أو ) اتبع ( ولي الجناية ) الأولى وقالا لا شيء على المولى ( وإن أعتق ) المولى ( المدبر وقد جنى جنايات لم تلزمه ) أي المولى ( إلا قيمة واحدة علم بالجناية ) قبل العتق ( أولا ) لأن حق الولي لم يتعلق بالعبد فلم يكن مفوتا بالإعتاق ( وأم الولد كالمدبر ) فيما مر .
( أقر المدبر أو أم الولد بجناية توجب المال لم يجز إقراره ) لأنه إقرار على المولى ( بخلاف ما إذا أقر بالقتل عمدا فإنه يصح إقراره ) على نفسه ( فيقتل به ) ولو جنى المدبر خطأ فمات لم تسقط قيمته عن مولاه ولو قتل المدبر مولاده خطى سعى في قيمته ولو عمدا قتله الوارث أو استسعاه في قيمته ثم قتله .
درر .
والله أعلم .