( وإن لم يكن فيه ) أي البستان بحالها ( ثمرة ) حين الوصية ( فهي ) كالوصية ( بالغلة ) في تناولها الثمرة المعدومة ما عاش الموصى له .
زيلعي .
وفي العناية السقي والخراج وما فيه إصلاح البستان على صاحب الغلة لأنه هو المنتفع به فصار كالنفقة في فصل الخدمة .
تنبيه الغلة كل ما يحصل من ريع الأرض وكرائها وأجرة الغلام ونحو ذلك .
كذا في جامع اللغة .
قلت وظاهره دخول ثمن الحور ونحوه في الغلة فيحرر ( وبصوف غنمه وولدها ولبنها له ما ) بقي ( في وقت موته سواء قال أبدا أو لا ) لأن المعدوم منها لا يستحق بشيء من العقود فكذا بالوصية بخلاف الثمرة بدليل صحة المساقاة .
( أوصى بجعل داره مسجدا ولم تخرج من الثلث وأجازوا تجعل مسجدا ) لزوال المانع بإجازتهم وإن لم