يجيزوا يجعل ثلثها مسجدا لرعاية الوارث والوصية ( ويظهر مركبه في سبيل الله بطلت ) لأن وقف المنقول باطل عنده فكذا الوصية .
وعندهما يجوزان .
درر .
وقال المصنف وفيه نظر لأن الوصية اصح حيث لا يصح الوقف في مواضع كثيرة كالوصية بالغلة والصوف ونحو ذلك كما مر .
( أوصى بشيء للمسجد لم تجز الوصية ) لأنه لا يملك وجوزها محمد قال المصنف وبقول محمد أفتى مولانا صاحب البحر ( إلا أن يقول ) الموصي ( ينفق عليه ) فيجوز اتفاقا .
( قال أوصيت بثلثي لفلان أو فلان بطلت ) عند أبي حنيفة لجهالة الموصى له وعند أبي يوسف لهما أن يصطلحا على أخد الثلث .
وعند محمد يخير الورثة فأيهما شاؤوا أعطوا .
$ فصل في وصايا الذمي وغيره $ ( ذمي جعل داره بيعة أو كنيسة ) أو بيت نار ( في صحته فمات