فهي ميراث ) لأنه كوقف لم يسجل وأما عندهما فلأنه معصية وليس هو كالمسجد لأنهم يسكنون ويدفنون فيه موتاهم حتى لو كان المسجد كذلك يورث قطعا قاله المصنف وغيره لأنه حينئذ لم يصر محررا خالصا لله تعالى .
( وإن أوصى الذمي أن يبني داره بيعة أو كنيسة لمعينين فهو جائز من الثلث ويجعل تمليكا وإن ) أوصى ( بداره أن تبنى كنيسة ) أو بيعة ( في القرى ) فلو في المصر لم يجز اتفاقا ( لقوم غير مسمين صحت ) عنده لا عندهما لما مر أنه معصية .
وله أنهم يتركون وما يدينون فتصح .
( كوصية حربي مستأمن ) لا وارث له هنا ( بكل ماله لمسلم أو ذمي ) كذا في الوقاية ولا عبرة بمن ثمة لأنهم أموات في حقنا .
ولو أوصى بنصفه مثلا نفذ ورد باقيخ لورثته لا إرثا بل لأنه لا مستحق له في دارنا وكذا لو أوصى لمستأمن مثله .
ولو أعتق عبده عند الموت أو دبر نفذ من الكل لما قلنا .
ولو أوصى له مسلم أو ذمي جاز على الأظهر .
زيلعي .