لأن فيه استبقاء ملكه مع دفع الحاجة وإن لغير الوصي التصرف لخوف متغلب وعليه الفتوى وتمامه فيما علقته على الملتقى ( ولا يجوز إقراره بدين على الميت ولا بشيء من تركته أنه لفلان إلا أن يكون المقر وارثا فيصح في حصته ولو أقر ) الوصي ( بعين لآخر ثم ادعى أنه للصغير لا يسمع ) درر .
( ووصي أبي الطفل أحق بماله