من جده وإن لم يكن وصيه فالجد ) كما تقرر في الحجر في المنية ليس للجد بيع العقار والعروض لقضاء الدين وتنفيذ الوصايا بخلاف الوصي فإن له ذلك انتهى والله أعلم .
$ فصل في شهادة الأوصياء $ ( وبطلت شهادة الوصيين لوارث صغير بمال ) مطلقا ( أو كبيرا بمال الميت وصحت ) شهادتهما ( بغيره ) أي بغير مال الميت لانقطاع ولايتهما عنه فلا تهمة حينئذ ( كشهادة رجلين لآخرين بدين ألف على ميت و ) شهادة ( الآخرين للأولين بمثله بخلاف شهادة كل فريق بوصية ألف ) وقال أبو يوسف لا تقبل في الدين أيضا وقد تقدم في الشهادات ( أو ) شهادة ( الأولين بعبد والآخرين بثلث ماله ) أو الدراهم المرسلة