لإثباتها للشركة فتبطل ( وتصح لو شهد رجلان لرجلين بالوصية بعين ) كالعبد ( وشهد المشهود لهما للشاهدين بالوصية بعين أخرى ) لأنه لا شركة فلا تهمة زيلعي .
( شهد الوصيان أن الميت أوصى لزيد معهما لغت ) لإثباتهما لأنفسهما معينا وحينئذ فيضم القاضي لهما ثالثا وجوبا لإقرارهما بآخر فيمتنع تصرفهما بدونه كما تقرر ( إلا أن يدعي زيد ذلك ) أي يدعي أنه وصي معهما فحينئذ تقبل شهادتهما استحسانا لأنهما أسقطا مؤنة التعيين عنه ( وكذا ابنا الميت إذا شهدا أن أباهما أوصى إلى رجل ) لجرهما نفعا لنصب حافظ للتركة ( و ) هذا لو ( هو منكر ) ولو يدعي تقبل استحسانا ( بخلاف شهادتهما بأن أباهما وكل زيدا بقبض ديونه بالكوفة حيث لا تقبل مطلقا ) ادعى الوكالة أم لا لأن القاضي لا يملك نصب الوكيل عن الحي بطلبهما ذلك بخلاف الوصية وشهادة الوصي تصح على الميت لا له ولو بعد العزل وإن لم يخاصم ملتقى .
( وصي أنفذ الوصية من مال نفسه رجع مطلقا ) وعليه الفتوى .
درر ( كوكيل أدى الثمن من ماله فإن له أن يرجع وكذلك الوصي إذا اشترى كسوة للصغير أو ) اشترى ( ما ينفق عليه من مال نفسه ) فإنه يرجع إذا أشهد على ذلك .
وفي البزازية إنما شرط الإشهاد لأن قول الوصي في الإنفاق يقبل لا في حق الرجوع بلا إشهاد انتهى فليحفظ .
قلت لكن في القنية والخلاصة والخانية له أن يرجع بالثمن وإن لم يشهد بخلاف الأبوين