ومن فوقها ممن لا تكون صاحبة فرض وسقط السفليات ( ويأخذ ابن عم ) كذا في نسخ المتن والشرح وعبارة السيد وغيره ويأخذ أحد ابني عم هو أخ ( لأم السدس ) بالفرض وكذا لو كان الآخر زوجا فله النصف ( ويقتسمان الباقي ) بينهما نصفين بالعصوبة حيث لا مانع من إرثه بهما فيرث بجهتي فرض وتعصيب وأما بفرض وتعصيب معا بجهة واحدة فليس إلا الأب وأبوه .
قلت وقد يجتمع جهتا تعصيب كابن هو ابن ابن عم بأن تنكح ابن عمها فتلد ابنا وكابن هو معتق وقد يجتمع جهتا فرض وإنما يتصور في المجوس لنكاحهم المحارم ويتوارثون بهما جميعا عندنا وعند الشافعي بأقوى الجهتين في كتب الفرائض وتأتي الإشارة إليه في الغرقى ( ولو تركت زوجا وأما أو جدة وإخوة لأبوين أخذ الزوج النصف والأم ) أو الجدة ( السدس وولد الأم الثلث ولا شيء للإخوة لأبوين ) لأنهم عصبة ولم يبق