لهم شيء .
وعند مالك والشافعي يشرك بين الصنفين الأخيرين كأن الكل اولاد أم وكذلك يفرض مالك والشافعي للأخت لأبوين أو لأب النصف وللجد السدس مع زوج وأم فتعول إلى تسعة وعند أبي حنيفة وأحمد تسقط الأخت .
قلت وحاصلة أنه ليس عند الحنفية مسألة المشركة اتفاقا ولا مسألة الأكدرية على المفتى به كما مر .
$ باب العول وضده الرد كما سيجيء $ ( هو زيادة السهام ) إذا كثرت الفروض ( على مخرج الفريضة ) ليدخل النقص على كل منهم بقدر فرضه كنقص أرباب الديون بالمحاصة وأول من حكم بالعول عمر رضي الله تعالى عنه