وعليه الفتوى .
كذا في شرح السراجية لمصنفها .
وفي الملتقى وبقول محمد يفتى .
سئلت عمن ترك بنت شقيقه وابن بنت شقيقته كيف تقسم فأجبت بأنهم قد شرطوا عد الفروع في الأصول فحينئذ تصير الشقيقة كشقيقتين فيقسم المال بينهما نصفين ثم يقسم نصف الشقيقة بين أولادها أثلاثا والله تعالى أعلم .
$ فصل في الغرقى والحرقى $ وغيرهم ( لا توارث بين الغرقى والحرقى إلا إذا علم ترتيب الموتى ) فيرث المتأخر فلو جهل عينه أعطي كل باليقين ووقف المشكوك فيه حتى يتبين أو يصطلحوا .
شرح مجمع .
قلت وأقره المصنف لكن نقل شيخنا عن ضوء السراج معزيا لمحمد